بالقول والمكان والزمان ويكفي " والله ماله قبلي كذا "
ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة .
واليمين على القطع ، إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم .
ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا .
ولا يمين في حد ، ولا مع عدم العلم ، ولا يثبت مالا لغيره .
وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل ، في الأموال
والديون ، لا في الهلال والطلاق والقصاص .
وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف
المشروع .
الفصل الرابع في المدعي :
ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح
تملكه وله انتزاع العين ، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم
البذل . ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع . ويحكم
على الغائب مع البينة ويباع ما له في الدين ، ولا يدفع إلا بكفيل .
ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية ، ولكل إحلاف صاحبه ،
ولو كان في يد أحدهما فللتشبث مع اليمين . ولو كانت في يد ثالث فهي لمن
صدقه وللآخر إحلافه ، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه ، وإن
كذبهما أقرت في يده .
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما
يصلح لها ، وما يصلح لهما بينهما . وقال في ( المبسوط ) . إذا لم تكن بينة