له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله مع اليمين .
وإن جحد طلبت البينة من المدعي ، فإن أحضرها حكم له ، وإلا
توجهت له اليمين . فإن التمسها حلف المنكر .
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم
يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي ، فإن نكل ردت على المدعي وثبت
حقه إن حلف ( 1 ) وإن نكل بطل ( 2 ) وإن رد اليمين حلف المدعي فإن
نكل بطلت دعواه .
وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد
اليمين إلا أن يكذب نفسه .
ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء
استظهارا .
ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا
يكفي المترجم الواحد ، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب .
الفصل الثالث في الاستحلاف :
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان أحلاف الذمي بدينه
أردع جاز .
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ ، في نصاب القطع ( 3 ) فما زاد
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : المدعي .
( 2 ) في سائر النسخ هكذا : فإن نكل بطلت دعواه .
( 3 ) أي في نصاب قطع يد السارق : أي ربع دينار .