تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله مع اليمين . وإن جحد طلبت البينة من المدعي ، فإن أحضرها حكم له ، وإلا توجهت له اليمين . فإن التمسها حلف المنكر . ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي ، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف ( 1 ) وإن نكل بطل ( 2 ) وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه . وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه . ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا . ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا يكفي المترجم الواحد ، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب .
الفصل الثالث في الاستحلاف : ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان أحلاف الذمي بدينه أردع جاز . ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ ، في نصاب القطع ( 3 ) فما زاد
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : المدعي . ( 2 ) في سائر النسخ هكذا : فإن نكل بطلت دعواه . ( 3 ) أي في نصاب قطع يد السارق : أي ربع دينار .