الشهود مع التهمة ، ومخاوضة العلماء
ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم
والفرح وغيرها ، واتخاذ حاجب وقت القضاء ، وتعيين قوم للشهادة ،
والشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه .
ويقضي الإمام بعلمه . وغيره به في حقوق الناس ، وإذا انتفى العلم
حكم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة ، بخلاف
الجرح ، ومع التعارض يقدم الجرح .
وتحرم الرشوة ، ويجب إعادتها وإن حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم
إحضار خصمه أجابه ، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من
يحكم بينهما .
الفصل الثاني - في كيفية الحكم
:
وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر
والانصات والعدل في الحكم ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا
والكافر أخفض أو قائما .
ولا يلقن الخصم ، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ، ولو ادعيا
دفعة سمع من الذي على يمين خصمه .
فإن أقر خصمه ألزمه إن كان كاملا مختارا ، فإن امتنع حبسه مع
التماس خصمه ، ولو طلب المدعي إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه
ونسبه أو بعد معرفة عدلين ، أو بالحلية .
ولو ادعى الإعسار وثبت أنظر ، وإن لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف