إليها ، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة ( 1 ) ولها تميز عملت عليه ، ولو
فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فإلى أقرانها ، فإن فقدن
أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة
من الثاني والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين .
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجدين ( 2 ) ،
وقراءة العزائم ( 3 ) ومس كتابة القرآن .
ويحرم على زوجها وطئها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا ( 4 ) .
ولا ينعقد لها صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة للحدث ، ولا
طواف ، ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ،
ويجب قضاء الصوم .
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ،
والوطي قبل الغسل ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة .
هامش
( 1 ) المبتدئة : من لم يستقر لها عادة ، أعم ممن كان أول رؤيتها الحيض أو
تكررت بلا استقرار عادة . والمضطربة : الناسية وقتا أو عددا أو كليهما .
( 2 ) مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا .
( 3 ) سبق تفسيرها في الهامش رقم ( 3 ) من الصفحة 22 .
( 4 ) بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول ، ونصفه في
الثاني ، وربعه في الثالث .