شئ عليه اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام ،
ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه
السلام ( 1 ) ، ووضع شئ فيها .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ،
والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ،
والخضاب .
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد .
الفصل الثاني في الحيض :
وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة .
وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية ( 2 ) أو بعد
ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض .
وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب
العادة .
ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت
هامش
( 1 ) فإنه يحرم حتى الاجتياز فيهما .
( 2 ) القرشية من تنتسب من طرف الأب إلى قريش - وهو نضر بن كنانة ،
والنبطية من تنتسب إلى قوم كانوا ينزلون النبط - وهو مكان بين الكوفة
والبصرة .