تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت ( 1 ) ويستحب لما يأتي . فهاهنا فصول :
الفصل الأول في الجنابة : وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل ، ويجب فيه الغسل . والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ، واستيعاب الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر . ويسقط الترتيب مع الارتماس . ويستحب فيه الاستبراء بالبول ، أو الاجتهاد ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع ( 2 ) فما زاد ، وتخليل ما يصل إليه الماء . ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، أو
هامش
( 1 ) ساقط من سائر النسخ . ( 2 ) الصاع : أربعة أمداد ، والمد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو أي 750 غراما ، فالصاع : ثلاث كيلوات . ( 3 ) العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة . وهي : سورة السجدة ، وفصلت ، والنجم والعلق .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 22 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي