بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت ( 1 )
ويستحب لما يأتي .
فهاهنا فصول :
الفصل الأول في الجنابة :
وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة
سواء القبل والدبر وإن لم ينزل ، ويجب فيه الغسل .
والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ،
واستيعاب الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والبدأة
بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر .
ويسقط الترتيب مع الارتماس .
ويستحب فيه الاستبراء بالبول ، أو الاجتهاد ، والمضمضة ،
والاستنشاق ، والغسل بصاع ( 2 ) فما زاد ، وتخليل ما يصل إليه الماء .
ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، أو
هامش
( 1 ) ساقط من سائر النسخ .
( 2 ) الصاع : أربعة أمداد ، والمد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو أي 750
غراما ، فالصاع : ثلاث كيلوات .
( 3 ) العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة . وهي : سورة السجدة ،
وفصلت ، والنجم والعلق .