الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على
باطنهما ، وبالعكس في الثانية ، والدعاء عند كل فعل .
ويكره التمندل ( 1 ) والاستعانة .
ويحرم التولية ( 2 ) .
مسائل :
الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن .
الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب
الطهارة .
الثالثة : لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما
بعده ، ولو انصرف لم يلتفت .
الباب الثالث
( في الغسل )
ويجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات
هامش
( 1 ) تمندل بالمنديل : تمسح به .
( 2 ) أي تولية الغير لعمل الوضوء في حال الاختيار ، أما في الاضطرار فلا
شئ عليه .