ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها
ذاكرة بقدر صلاتها .
الفصل الثالث في الاستحاضة :
وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام
النفاس أو بعد اليأس .
فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب
عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وإن كان كثيرا وهو
أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل
لصلاة الغداة ، وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك
غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع
بينهما . وغسلها كغسل الحائض .
وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر .
الفصل الرابع في النفاس :
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها ( 1 ) .
ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام .
وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام .
هامش
( 1 ) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فليس لها نفاس .