تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها .
الفصل الثالث في الاستحاضة : وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام النفاس أو بعد اليأس . فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . وغسلها كغسل الحائض . وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر .
الفصل الرابع في النفاس : وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها ( 1 ) . ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام . وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام .
هامش
( 1 ) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فليس لها نفاس .