الفصل الخامس في غسل الأموات :
ومباحثه خمسة :
الأول الاحتضار :
يجب فيه استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه
وباطن رجليه إليها .
ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار ( 1 ) بالأئمة عليهم السلام ،
وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومد
يديه ، وإعلام المؤمنين ، وتعجيل أمره إلا مع الاشتباه ( 2 ) .
ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، أو يجعل على بطنه حديد .
الثاني الغسل :
ويجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ،
والثالثة القراح كغسل الجنابة .
ولو خيف تناثر لحمه يمم .
ويستحب وقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه ( 3 ) في الغسلتين
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم .
( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : فيرجع فيها إلى الأمارات .
( 3 ) أي مسح بطنه حتى يخرج ما فيه من القذارات ، إلا أن يكون الميت
امرأة حاملا فإنه لا يمسح على بطنها حذرا من الإسقاط .