تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
على المتقرب بالأبوين أو بالأب ( 1 ) . وللجد إذا انفرد المال ، وكذا الجدة ، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فبالسوية . ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب ، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب ( 2 ) والأقرب يمنع الأبعد ( 3 ) . ولو اجتمع الأخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ( 4 ) . والجد وإن علا يقاسم الأخوة . وأولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد ، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية إن كانوا الأم ، وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى .
هامش
( 1 ) لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام . ( 2 ) لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام . ( 3 ) مع اتحاد الصنف أيضا ، فالجد الأدنى يمنع الأعلى ولا يمنع ابن الأخ ، والأخ إنما يمنع ابن الأخ ولا يمنع الجد البعيد ، وإن كان الأخ أقرب منه لاختلاف القرابة - كاشف الغطاء ( قده ) . ( 4 ) هذا مع الاتحاد في جهة النسبة ، فالجدودة من طرف الأب أو الأبوين كالأخوة من طرفها ، وأما مع الاختلاف ، فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الأخوة للأم : للإخوة مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث ، والبقية للجدودة اتحدوا أو تعددوا . ومع اجتماع الأمي منهم مع الأبي من الأخوة : لهم الثلث اتحدوا أو تعددوا ، والبقية للإخوة كذلك - السيد اليزدي ( قده ) .