فلها النصف والباقي رد عليها ، وللاثنتين ( 1 ) فما زاد الثلثان والباقي رد
عليهما ، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو
كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد
والباقي للبنت كذلك ، ومع البنتين فما زاد : الخمس .
ولهما معا ( 2 ) مع البنت : الخمسان تسمية وردا والباقي لها ، ومع
البنتين فما زاد : الثلث .
ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات ( 3 )
مسائل :
الأولى : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو
أخوين ، حجبوا الأم عما زاد على ( 4 ) السدس ، بشرط أن يكونوا مسلمين ،
غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من
الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا
اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : وللبنتين .
( 2 ) لا توجد في سائر النسخ .
( 3 ) وهو من عدم القول بالعول الذي يقول به العامة ، أي دخول النقص
على الجميع ، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في مخارج السهام .
( 4 ) في سائر النسخ : عن .