تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فلها النصف والباقي رد عليها ، وللاثنتين ( 1 ) فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، ومع البنتين فما زاد : الخمس . ولهما معا ( 2 ) مع البنت : الخمسان تسمية وردا والباقي لها ، ومع البنتين فما زاد : الثلث . ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات ( 3 ) مسائل : الأولى : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الأم عما زاد على ( 4 ) السدس ، بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : وللبنتين . ( 2 ) لا توجد في سائر النسخ . ( 3 ) وهو من عدم القول بالعول الذي يقول به العامة ، أي دخول النقص على الجميع ، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في مخارج السهام . ( 4 ) في سائر النسخ : عن .