للأب ، وأن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ،
والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا .
الثانية : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل
فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث
للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع
الأبعد ( 1 ) ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها
ذكورا كانوا أو إناثا .
الثالثة : يحبى الولد الذكر الأكبر : بثياب بدن الميت وخاتمه ،
وسيفه ، ومصحفه ( 2 ) ، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي ، بشرط أن
يخلف الميت غير ذلك ، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام .
المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد .
إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه
هامش
( 1 ) أي أن المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب في جميع الطبقات ، بشرطين :
أولا تساوي الدرج . وثانيا : اتحاد القرابة ، فالعم من الأبوين لا يمنع الخال من
الأب لاختلاف القرابة ، ولا يمنع ابن الخال من الأبوين الخال من الأب لاختلاف
الدرجة . وهذا اتفاقي كاشف الغطاء ( قده ) .
( 2 ) وأضاف بعضهم إلى ما ذكر - كما في بعض الروايات - الكتب والرحل
والراحلة والدرع والسلاح ، وقال : فله ما يختار من هذه الأنواع الواردة في
الأخبار على أن يحتسبها من حصته ، ثم قال : ولعل هذا وجه ما يمكن الجمع به
بين الأخبار المختلفة في المقام .