للإخوة والأجداد ، فللأخ من الأبوين فما زاد المال ، وللأخت من قبلهما
النصف والباقي رد عليهما ، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي
رد عليهما .
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد
من ولد الأم ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه ، وللاثنين فصاعدا
الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سواء .
ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير
مشاركة وحكمهم حكمهم .
ولو اجتمع الأخوة من الأبوين مع الأخوة من كل واحد منهما كان لمن
يتقرب بالأم السدس أو كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية
وإن كانوا ذكورا وأناثا ، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر
للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الأخوة من الأب . ( 1 )
ولو اجتمع الأخوة من الأم مع الأخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب
بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن
تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو كان الأخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب
بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص
هامش
( 1 ) لأن الأقرب يمنع الأبعد كما سبق وأسلفنا معناه فيما مضى :