تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
للإخوة والأجداد ، فللأخ من الأبوين فما زاد المال ، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما ، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما . ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سواء . ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة وحكمهم حكمهم . ولو اجتمع الأخوة من الأبوين مع الأخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس أو كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وأناثا ، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الأخوة من الأب . ( 1 ) ولو اجتمع الأخوة من الأم مع الأخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كان الأخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص
هامش
( 1 ) لأن الأقرب يمنع الأبعد كما سبق وأسلفنا معناه فيما مضى :
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 220 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي