كتاب الميراث
وفيه فصول :
الفصل الأول - في أسبابه :
وهي شيئان ، نسب . وسبب . فالنسب مراتبه ثلاث :
الأولى : الأبوان والأولاد .
فللأب المنفرد المال ، وللأم وحدها الثلث والباقي رد عليها ، ولو
اجتمعا كان الباقي له .
ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه ( 1 ) وللأم الثلث والباقي
للأب . ( 2 )
وللابن المال ، وكذا الاثنين ( 3 ) فما زاد بالسوية . ولو انفردت البنت
هامش
( 1 ) الأعلى : للزوج النصف وللزوجة الربع .
( 2 ) وهو السدس مع الزوج ، والسدسان ونصف السدس مع الزوجة .
( 3 ) في سائر النسخ : الابنين .