تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
كتاب الميراث وفيه فصول : الفصل الأول - في أسبابه : وهي شيئان ، نسب . وسبب . فالنسب مراتبه ثلاث : الأولى : الأبوان والأولاد . فللأب المنفرد المال ، وللأم وحدها الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمعا كان الباقي له . ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه ( 1 ) وللأم الثلث والباقي للأب . ( 2 ) وللابن المال ، وكذا الاثنين ( 3 ) فما زاد بالسوية . ولو انفردت البنت
هامش
( 1 ) الأعلى : للزوج النصف وللزوجة الربع . ( 2 ) وهو السدس مع الزوج ، والسدسان ونصف السدس مع الزوجة . ( 3 ) في سائر النسخ : الابنين .