تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الثالثة : لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر . الرابعة : العصير ( 1 ) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى ثلثاه ، أو ينقلب خلا . الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه ، إلا الباغي ، وهو : الخارج على الإمام عليه السلام ، والعادي ، وهو قاطع الطريق . السادسة : يستحب غسل اليد قبل الطعام ، والتسمية ، والأكل باليمين ( 2 ) وغسل اليد بعده ، والحمد ، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى . ويحرم الأكل على مائدة المسكر ( 3 ) وإفراط الأكل المتضمن للضرر .
هامش
( 1 ) خصوص العصير العنبي أو الزبيبي - على اختلاف الفتاوى . ( 2 ) في سائر النسخ : باليمنى . ( 3 ) بل يجب مقاطعة ذلك المجلس والخروج منه إنكارا للمنكر ، فيحرم حتى الجلوس فيه .