الثالثة : لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر .
الرابعة : العصير ( 1 ) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى
ثلثاه ، أو ينقلب خلا .
الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه ، إلا
الباغي ، وهو : الخارج على الإمام عليه السلام ، والعادي ، وهو قاطع
الطريق .
السادسة : يستحب غسل اليد قبل الطعام ، والتسمية ، والأكل
باليمين ( 2 ) وغسل اليد بعده ، والحمد ، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى
على اليسرى . ويحرم الأكل على مائدة المسكر ( 3 ) وإفراط الأكل المتضمن
للضرر .
هامش
( 1 ) خصوص العصير العنبي أو الزبيبي - على اختلاف الفتاوى .
( 2 ) في سائر النسخ : باليمنى .
( 3 ) بل يجب مقاطعة ذلك المجلس والخروج منه إنكارا للمنكر ، فيحرم
حتى الجلوس فيه .