الرابع : الجامد
.
ويحرم الميتة وأجزاؤها ، عدى صوف ما كان طاهرا في حياته ،
وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ( 1 ) وظلفه ( 2 ) وبيضه إذا اكتسى
الجلد الفوقاني ، والإنفحة ( 3 ) .
ويحرم من الذبيحة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ( 3 ) ، والفرث ،
والدم ، والمثانة ، والمرارة ( 4 ) والمشيمة ( 6 ) والفرج ، والعلباء ( 7 )
هامش
( 1 ) ومنه الأسنان .
( 2 ) وهو بمنزلة الظفر لرجل البقر والغنم والمعز ، وألحق به الخف من الإبل ،
والحافر من الخيل والبغال والحمير .
( 3 ) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء - كما في المجمع حكاية عن صحاح
الجوهري عن أبي زيد : هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش
وعن المغرب : يقال : هي كرشة إلا أنه ما دام رضيعا سمي إنفحة ، فإذا فطم
ورعى العشب قيل : استكرش وهو شئ أصفر عليه صوف رقيق أصفر يعصر
في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن .
( 4 ) وبما أن الطحال فيه دم فإذا شوي مع اللحم فإن كان الطحال غير
مثقوب لم يؤثر شيئا ، وإلا فينجس ما تحته من اللحم فيحرم .
( 5 ) المرارة : كيس فيها ماء أخضر هي مرة الصفراء معلقة مع الكبد ،
وهي لكل حيوان إلا البعير .
( 6 ) المشيمة : غشاء ولد الانسان ، ويقال له من غيره : السلا . المجمع .
( 7 ) العلباء ، أو العلباءان - بكسر العين والمد : هما عصبتان عريضتان
صفراوان ممتدان على الظهر والعنق . والمجمع .