تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
والنخاع ( 1 ) والغدد ( 2 ) وذات الأشاجع ( 3 ) وخرزة الدماغ ( 4 ) والحدق . ويكره : الكلى ، وإذنا القلب . ويحرم الأعيان النجسة : ( 5 ) كالعذرة ، وما أبين من الحي ، والطين ، عدى اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتلة ( 6 ) .

الخامس : المائع

. ويحرم كل مسكر من خمر وغيره ، والعصير إذا غلا ، والفقاع ،
هامش
( 1 ) النخاع - بالضم : هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ، ممتد إلى الصلب ، يكون في جوف الفقار . وفي الخبر : لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب . أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى يسكن حركتها . ( 2 ) الغدد جمع الغدة ، وهي شئ أسود أو أصفر شديد يحدث على الشحم من داء بين الجلد واللحم - المجمع . ( 3 ) الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، والواحدة : أشجع . ( 4 ) قيل : هي خرزة في وسط المخ الكائن في وسط الدماغ بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، تميل إلى الغبرة . ( 5 ) يفتى كثير من الفقهاء بجواز ما تعارف عليه العقلاء من المنافع المحللة المقصودة عندهم من النجس أو المتنجس من تسميد أو غيره ، فتكون المعاملة عليه أيضا جائزة . ( 6 ) ألحق بالسم جمع من متأخري الفقهاء جميع أنواع الأفيونات ومنها الترياق ، إلا للمعالجة .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 214 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي