الزائد على ما أعطاها .
الفصل الخامس في الظهار :
وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته ( أنت علي كظهر أمي )
أو إحدى المحرمات ( 1 ) .
وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ،
وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض . وفي
المتمتع بها ، والأمة ، وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان ( 2 ) ولا يقع
في إضرار ولا يمين . ( 3 )
ومع إرادة الوطي يجب الكفارة ، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر .
فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا
فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل
التكفير عامدا ( لزمته ) كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو
هامش
( 1 ) في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف ، والمشهور على
البطلان .
( 2 ) أما الدخول فهو شرط في صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح
باعتباره . ويصح تعليقه على الشرط - وهو ما يحتمل وقوعه - كخروجها من
الدار ، لا الصفة - وهو متحقق الوقوع - كخروج الشهر ، والفارق بين الأمرين
ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء ( قده ) .
( 3 ) في مقابل الإيلاء ، فإنه يمين لا ينعقد لغير الإضرار . وهذا من الفروق
بينهما .