والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا .
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة
أو يائسة أو غيرهما ، دخل أو لا ، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وعليهما
الحداد ( 1 ) ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، وغيرها كالأمة .
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة ، ولو أعتق أمته بعد
وطيها اعتدت بثلاثة إقراء .
ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة ، ولو كان
بائنا أتمت عدة الطلاق .
ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها
إلا أن تأتي بفاحشة ، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل
وترجع قبل الفجر ، وعليه نفقة عدتها .
وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه ، والمتوفى عنها من حين البلوغ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وهو ترك الزينة من الثياب الملونة والأدهان والكحل الأسود والحناء
الأحمر ، وكل ما يتعارف عند النساء للزينة ، وهو يختلف باختلاف الأعصار
والأمصار والنساء . والأحوط مع ذلك أن لا تخرج من بيتها ليلا ولا تبيت خارج
منزلها ، ولو خرجت لضرورة رجعت إليه ولو بعد نصف الليل - كاشف
الغطاء ( قده ) .
( 2 ) أي بلوغ خبر الوفاة لو كان غائبا أو غائبة .