والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه .
وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد
الطهر فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلا ، مؤبدا . وما عداه تحرم
في كل ثالثة حتى تنكح غيره .
ويشترط في المحلل : البلوغ ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم .
وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها .
ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الإشهاد . ويقبل قول
المرأة في انقضاء العدة بالحيض ( 1 ) .
ويكره طلاق المريض ، ويقع ، لكن ترثه المرأة وإن كان بائنا
إلى سنة ، ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي ، أو يبرأ من
مرضه . وهو يرثها في الرجعي في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول ،
وإلا فلا .
الفصل الثالث في العدد :
لا عدة في الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها .
والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة إقراء ( 2 ) إن كانت حرة وإلا فقرءان .
وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت
حرة ، وإلا فشهر ونصف .
هامش
( 1 ) وبغيره أيضا .
( 2 ) أي أطهار .