تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ويحرم العقد على ذات البعل ، والمعتدة ما دامت كذلك ، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد ، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد . مسائل : الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن . الثانية : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها ( 1 ) حرمت أبدا ولم تخرج من حباله . الثالثة : لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها ( 2 ) ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا . الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم ( 3 ) . الخامسة : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد . السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن
هامش
( 1 ) الإفضاء : خرق مخرج البول وإيصاله إلى مخرج الحيض ، أي المهبل . ( 2 ) على الزاني ، إلا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه أبدا على المشهور ( شرائع الاسلام ) . ( 3 ) إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ( شرائع الاسلام ) .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 175 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي