ويحرم العقد على ذات البعل ، والمعتدة ما دامت كذلك ، ولو تزوجها
في عدتها جاهلا بطل العقد ، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر
للمرأة ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد .
مسائل :
الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته
أبدا ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن .
الثانية : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها ( 1 ) حرمت أبدا ولم
تخرج من حباله .
الثالثة : لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها ( 2 ) ولو زنا بذات بعل أو في
عدة رجعية حرمت أبدا . الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا
بطل العقد ولم تحرم ( 3 ) .
الخامسة : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد .
السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن
هامش
( 1 ) الإفضاء : خرق مخرج البول وإيصاله إلى مخرج الحيض ، أي المهبل .
( 2 ) على الزاني ، إلا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه
أبدا على المشهور ( شرائع الاسلام ) .
( 3 ) إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان
جاهلا فسد عقده ولم تحرم ( شرائع الاسلام ) .