تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والمجنونين ، ولا خيار ( لهما ) بعد زوال الوصفين ( 1 ) والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة . ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفي فيها سكوت البكر . وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا . ولا ولاية للأم . ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده . وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها . ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع ( 2 ) وورث ، وإلا فلا .
الفصل الثالث في المحرمات : وهي قسمان : نسب وسبب . فالنسب : الأم وأن علت ، والبنت وأن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، والعمة والخالة وإن علتا ، وبنات الأخ وإن نزلن .
هامش
( 1 ) إلا إذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء ، فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والرشد ، بل لا يترك الاحتياط بالإجازة منهما فيما إذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا ، لأن في لزومه عليهما إشكالا - منهاج الصالحين ، بتصرف . ( 2 ) أي الطمع في الميراث .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 173 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي