والمجنونين ، ولا خيار ( لهما ) بعد زوال الوصفين ( 1 ) والبالغ الرشيد لا
ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا
وأنثى مع المصلحة . ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفي فيها
سكوت البكر .
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا . ولا ولاية للأم .
ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده .
وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها .
ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة
فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف
الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع ( 2 ) وورث ، وإلا فلا .
الفصل الثالث في المحرمات :
وهي قسمان : نسب وسبب .
فالنسب : الأم وأن علت ، والبنت وأن سفلت ، والأخت وبناتها
وإن نزلن ، والعمة والخالة وإن علتا ، وبنات الأخ وإن نزلن .
هامش
( 1 ) إلا إذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء ، فلا يصح إلا
بالإجازة بعد البلوغ والرشد ، بل لا يترك الاحتياط بالإجازة منهما فيما إذا كان
العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا ، لأن في لزومه عليهما إشكالا - منهاج الصالحين ،
بتصرف .
( 2 ) أي الطمع في الميراث .