تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع . ولو تشاحا فإن تعذر استبدل ، ولو عجز أحدهما ضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما ، ويجوز الاقتسام . وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد ، وإلا فلا ، ولو خان استبدل به الحاكم . ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط ، وله أن يستوفي دينه أو يقترض مع الملاءة ، أو يقوم على نفسه ، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة ، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون ، ويتولى الحاكم من لا وصي له . وتمضي الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة ، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح . ويملك الموصى به بعد الموت والقبول . ويقدم الواجب من الأصل والباقي من الثلث ( 1 ) ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع تساووا ( 2 ) . ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشئ السدس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هذا إن لم يعين من الثلث ولم تقم قرينة أو عرف على ذلك . ( 2 ) أي إن لم يرتب تساوي الموصى به في العمل . وفي سائر النسخ إضافة : ( في الثلث ) وهو خطأ . ( 3 ) هذا إذا علم إرادته المعنى الشرعي ، وإلا فالصدق العرفي .