ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما
الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع . ولو تشاحا فإن تعذر استبدل ،
ولو عجز أحدهما ضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد
منهما ، ويجوز الاقتسام .
وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد ، وإلا فلا ، ولو خان
استبدل به الحاكم . ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط ، وله أن يستوفي
دينه أو يقترض مع الملاءة ، أو يقوم على نفسه ، ويأخذ أجرة المثل مع
الحاجة ، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون ، ويتولى
الحاكم من لا وصي له .
وتمضي الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على إجازة
الورثة ، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح .
ويملك الموصى به بعد الموت والقبول . ويقدم الواجب من الأصل
والباقي من الثلث ( 1 ) ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع
تساووا ( 2 ) .
ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشئ السدس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هذا إن لم يعين من الثلث ولم تقم قرينة أو عرف على ذلك .
( 2 ) أي إن لم يرتب تساوي الموصى به في العمل . وفي سائر النسخ إضافة :
( في الثلث ) وهو خطأ .
( 3 ) هذا إذا علم إرادته المعنى الشرعي ، وإلا فالصدق العرفي .