ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه ( 1 ) ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ،
ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول . ويجزي في الرقبة مسماها ، ولو قال
مؤمنة وجب ، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ، ولو بانت بالخلاف
بعد العتق صح .
وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة .
أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، وإلا فمن الأصل .
وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن
مخوفا .
ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية .
ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فإن وجد بأقل أعتق
وأعطي الفاضل .
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في
اخراج الحقوق عنه ( 2 ) .
ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم يصح .
هامش
( 1 ) وصية لا منجزا .
( 2 ) أي عن نفسه - كاشف الغطاء ( قده ) .