تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه ( 1 ) ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول . ويجزي في الرقبة مسماها ، ولو قال مؤمنة وجب ، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح . وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة . أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، وإلا فمن الأصل . وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا . ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية . ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل . وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه ( 2 ) . ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم يصح .
هامش
( 1 ) وصية لا منجزا . ( 2 ) أي عن نفسه - كاشف الغطاء ( قده ) .