كتاب النكاح
وفيه فصول :
الفصل الأول
النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين .
ويفتقر الأول إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي
من أهله ، ولو قيل ( زوجت بنتك ( فلانة ) من فلان ؟ ) فقال ( نعم )
كفى في الإيجاب ، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة . ولو زوجت
المرأة نفسها صح . ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد ( 1 ) ولا الشهود .
ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق . ولو ادعت
أخت الزوجة زوجيته ، حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها .
هامش
( 1 ) وإن كان الأحوط تحصيل إذنه ، ولكن لو تشاحا قدم رضاها إلا أن
تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا إجبارها أو
إكراهها على غيره ممن يريد كاشف الغطاء ، بتصرف .