كتاب الديون
وفيه فصول :
الفصل الأول
يكره الدين مع القدرة ( 1 ) ، ولو استدان وجب نية القضاء ، وثواب
القرض ضعف ثواب الصدقة .
ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة ، ويجوز قبولها من غير
شرط ، ولو شرط موضع التسليم لزم .
وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وذو المثل يثبت في الذمة
مثله وغيره قيمته وقت التسليم .
ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ، ولا يتأجل الحال ،
ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه .
هامش
( 1 ) ويحرم مع عدم القدرة على الأداء ، أو عدم نية الأداء ، أو نية عدم
الأداء ولا يبعد حرمة المال أيضا .