كتاب المتاجر
وفيه فصول :
الفصل الأول - التجارة :
قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد
تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن
لا يحتاج إليها ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم . وهي
أصناف :
الأول : يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة ، كالخمر وكل مسكر ،
والفقاع ، والميتة ، والدم ، والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط
والزرع ، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء .
الثاني : يحرم التكسب بالآلات المحرمة ، كالعود ، والمزمر ، والأصنام
والصلبان ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر .
الثالث : يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 116
مساهمون: العلامة الحلي
ص١١٦