يتعين للصدقة إلا بالنذر ، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب .
وأما الأضحية : فمستحبة يوم النحر ، وثلاثة بعده بمنى ، ويومان
في غيرها ، ويجزي هدي التمتع عنها ، فلو فقدها تصدق بثمنها . ويكره
التضحية بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلود ( 1 ) .
الثالث : الحلق ، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير
بمنى ، والحلق أفضل ، ويتأكد للصرورة والملبد . ويتعين في المرأة
التقصير .
ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر
حلق أو قصر أين كان وجوبا وبعث شعره إلى منى ليدفن بها
استحبابا . ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه .
ولا يزور البيت قبل التقصير ، فإن طاف قبله عمدا كفر بشاة ، ولا
شئ على الناسي ، ويعيد طوافه .
فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء ، فإذا طاف طواف
الزيارة حل الطيب ، ويحل النساء بطوافهن .
الفصل الخامس في بقية المناسك :
فإذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده إن كان متمتعا ، ويجوز
للقارن والمفرد طول ذي الحجة إلى مكة لطواف الحج ، ويصلي ركعتيه
ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ، ثم يصلي ركعتيه ،
هامش
( 1 ) على وجه الأجرة .