مسألة 25 : " الأقوى . . . إلخ " .
في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه ، للنص ( 1 ) .
قوله " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض
بلوغ مجموعها أربعة أصابع ، ولو للعمومات الناهية ( 2 ) بضم عدم عفو أزيد من أربع
أصابع بها ، لعدم المستند .
مسألة 30 : " لا بأس بعصابة . . . إلخ " .
ما لم يصدق الصلاة فيه ، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها ، وإلا
فالعمومات ( 3 ) محكمة .
مسألة 32 : " جهلا . . . إلخ " .
أي بالموضوع ، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 38 : " كان مضطرا . . . إلخ " .
إلى آخر الوقت ، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت .
مسألة 38 : " بل وكذا . . . إلخ " .
وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور ، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع
اليد عن الستر أو هذه الموانع ، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة .
وأما بناء على كونها من قيود الستر ، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر
فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها .
وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله ، فيصلي عاريا
كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .