تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مسألة 25 : " الأقوى . . . إلخ " . في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه ، للنص ( 1 ) . قوله " الأحوط . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ، ولو للعمومات الناهية ( 2 ) بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها ، لعدم المستند . مسألة 30 : " لا بأس بعصابة . . . إلخ " . ما لم يصدق الصلاة فيه ، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها ، وإلا فالعمومات ( 3 ) محكمة . مسألة 32 : " جهلا . . . إلخ " . أي بالموضوع ، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا . مسألة 38 : " كان مضطرا . . . إلخ " . إلى آخر الوقت ، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت . مسألة 38 : " بل وكذا . . . إلخ " . وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور ، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع ، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة . وأما بناء على كونها من قيود الستر ، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها . وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله ، فيصلي عاريا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .
تعليقة على العروة — صفحة 93 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي