مسألة 39 : " والذهب والميتة . . . إلخ " .
في تأخر الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال ، لعدم احراز الأهمية .
مسألة 41 : " ولو كان بأزيد . . . إلخ " .
فيه إشكال وإن كان أحوط ، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح ، لولا دعوى
ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية وهو
ممنوع .
مسألة 43 : " فإن وجد الطين . . . إلخ " .
في جميع ذلك نظر ، لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا ،
وإن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف .
مسألة 44 : " أوجهها الوسط . . . إلخ " .
فيه نظر ، لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع ، فيكون
الأوجه هو التخيير .
فصل في مكان المصلي
قوله " على الأقوى . . . إلخ " .
بل الأقوى خلافه ، لأن الظاهر من العموم ( 1 ) المزبور انصراف ترجيحه على
غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة ، وحينئذ
فلو قلنا : بإفادة سبقه حقا في الحل لا يوجب حرمة تصرف غيره بعد إخراجه من
المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد ، بل الظاهر
منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق ، ومن المعلوم أن ماله في
أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى .
قوله " جاهلا . . . إلخ " .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2 .