مسألة 5 : " يوجب البطلان . . . إلخ " .
إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي والصعود ففي فساد صلاته
نظر ، بل منع كما أشرنا .
مسألة 6 : " لحفظ المغصوب . . . إلخ " .
مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا ، لابتلائه بالحفظ ، ففي صحة
صلاته منع ، لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له .
مسألة 7 : " يقطع الصلاة . . . إلخ " .
في جواز القطع بهذا المقدار نظر ، لأهمية حفظ الوقت ، وعدم وفاء عموم من
أدرك ( 1 ) ، للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة ، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع
والصلاة عاريا ، حفظا للوقت ، وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى .
مسألة 8 : " وكان من نيته . . . إلخ " .
في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده
من العين كما لا يخفى .
مسألة 9 : " الثالث : من يد المسلم . . . إلخ " .
اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها ، ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال
جدا ، كما يومي إليه الرواية من مضمون قوله " فيسأل ( 2 ) إلخ " .
مسألة 11 : " موجب لبطلانها . . . إلخ " .
مع عدم صدق الصلاة فيه ، في البطلان منع ، للأصل .
مسألة 12 : " لم يجب الإعادة . . . إلخ " .
ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي نفس ، وقد يتوهم عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1073 من أبواب النجاسات ح 10 . المستمسك ج 5 ص 303 رواية
محمد بن الحسين الأشعري .