كتاب الصلاة
فصل في أعداد الفرائض
قوله " والوتيرة . . . إلخ " .
في سقوط الوتيرة إشكال ، لاطلاق دليله ( 1 ) ، وضعف سند ( 2 ) مقابله .
مسألة 2 : " الأقوى استحباب . . . إلخ " .
في القوة نظر ، لضعف سند الرواية ( 3 ) ، واحتمال انطباقه على نافلة المغرب ،
فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب
أو غفيلة ، وهكذا الأمر في صلاة الوصية .
مسألة 4 : " والأولى . . . إلخ " .
في الأولوية نظر ، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عد كل ركعة جالسا بركعة
قائما .
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
قوله " أو نحو ذلك . . . إلخ " .
في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر ، لعدم الدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 69 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 و 7 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 249 باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 2 .