الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات
والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى .
مسألة 37 : ( والأحوط فيها أيضا ) .
بل لا يترك مثل هذا الاحتياط ، لأن المتيقن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار
المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا ، وذلك أيضا لو تعدينا من الموارد
المنصوصة الدالة باطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه ، وإلا فلا بد فيه
من الاقتصار عليها ، وفي غيرها يرجع إلى ما يقضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف
كما لا يخفى .
مسألة 39 : ( ففي صحة وضوئه . . . إلخ ) .
قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو
عرضا .
مسألة 40 : ( فالأحوط . . . إلخ ) .
بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله ، لأنه أقرب إلى
تكليفه ، لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل ( 1 ) بعد الجمع بينه
وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة ، وفيه تأمل ،
فلا يترك الاحتياط المزبور .
فصل في شرائط الوضوء
قوله ( نعم لو قصد الإزالة . . . إلخ ) .
بل يكفي مجرد قصد الوضوء باخراجه كما لا يخفى .
مسألة 4 : ( بل ومقصرا . . . إلخ ) .
بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا ، لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 322 باب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .