فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر ، فيبني على ما صلى .
قوله ( لا يبعد . . . إلخ ) .
فيه تأمل ، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد .
مسألة 6 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) .
مع الشك في وجود الحائل ، وإلا فيجب على الأقوى لأصالة عدم وصول الماء
بعد عدم وجود أصل حاكم عليه ، لسيرة أو غيره .
مسألة 7 : ( ثلاث مرات . . . إلخ ) .
في محال متعددة كما لا يخفى وجهه .
فصل في الاستبراء .
قوله ( الأولى . . . إلخ ) .
بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل
الاطمينان بأي طريق ، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة ، وفي النساء بالنحو المزبور .
مسألة 5 : ( بنى على صحة . . . إلخ ) .
بناء على تعبدية الاستبراء ، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل
الاطمينان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمينان ، ولا
ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى .
فصل في غايات الوضوء
مسألة 1 : ( على إطلاقه تأمل . . . إلخ ) .
للشك في إطلاق رجحانه .
مسألة 2 : ( فحينئذ لا يجب . . . إلخ ) .
ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة ، لا على ترك القراءة إلا في
ظرف كونه متوضيا ، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء ،
تعليقة على العروة — صفحة 41
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١