مسألة 19 : ( فالاحتياط . . . إلخ ) .
بل الأقوى تركه ، لشمول دليل الحرمة لمثله .
فصل في الاستنجاء
قوله ( وإلا تعين الماء . . . إلخ ) .
في الزائد عن المحل ، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه
الصورة ، وإن كان تركه أحوط ، خروجا عن الخلاف .
قوله ( ذو الجهات . . . إلخ ) .
في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن
الجهة الأخرى نظر جدا .
قوله ( ولو من الأصابع . . . إلخ ) .
في التعدي إلى هذا المقدار نظر ، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو
بتحصيل شئ من الخارج ، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام
القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها .
قوله ( بعد ذلك . . . إلخ ) .
بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا ، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما
ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة .
مسألة 4 : ( نجاسة أخرى . . . إلخ ) .
فإن لاقى ظاهر المحل من موضع النجو وحلقه الدبر ، فيجب الماء ، وإلا فمجرد
خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء ، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية
للمحل بعد تنجسه ، فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا ، وإلا فلا يتعين
عليه الماء أيضا .
مسألة 5 : ( بل وكذا لو دخل . . . إلخ ) .
بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، وإلا فبالنسبة إلى السابقة ، فقاعدة الفراغ محكمة ،
تعليقة على العروة — صفحة 40
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠