فصل في أحكام التخلي
مسألة 1 : ( المجنون . . . إلخ ) .
إذا كان مميزا وكذلك الطفل ، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح
المنوط بالتميز بمقتضى السيرة .
قوله ( وفي المرأة . . . إلخ ) .
بالنسبة إلى النساء ، وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير
الوجه والكفين عورة ، لعموم ( 1 ) وجوب سترهن عليهم .
مسألة 3 : ( الطفل الغير المميز . . . إلخ ) .
بل غير المميز مطلقا ، لما عرفت وجهه .
مسألة 5 : ( ولا الشعر . . . إلخ ) .
في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الالحاق المتصل بالعورة بها عرفا .
مسألة 10 : ( فالأحوط الترك . . . إلخ ) .
لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا .
مسألة 11 : ( فالأحوط ترك النظر . . . إلخ ) .
لا بأس بتركه ، للاستصحاب .
مسألة 14 : ( لا يبعد العمل بالظن . . . إلخ ) .
مع الحرج في صبره ، وإلا فيجب الامتثال الجرمي ، ولا ينتهي النوبة إلى الظني
منه كما هو ظاهر .
مسألة 17 : ( الأقوى . . . إلخ ) .
في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل ، لاطلاق دليل التكليف ، وعدم شمول
عموم ما غلب لمثله .
هامش
( 1 ) النور : 30 و 31 . وراجع الوسائل ج 1 ص 211 باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5 .