تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
فصل في أحكام التخلي مسألة 1 : ( المجنون . . . إلخ ) . إذا كان مميزا وكذلك الطفل ، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضى السيرة . قوله ( وفي المرأة . . . إلخ ) . بالنسبة إلى النساء ، وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة ، لعموم ( 1 ) وجوب سترهن عليهم . مسألة 3 : ( الطفل الغير المميز . . . إلخ ) . بل غير المميز مطلقا ، لما عرفت وجهه . مسألة 5 : ( ولا الشعر . . . إلخ ) . في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الالحاق المتصل بالعورة بها عرفا . مسألة 10 : ( فالأحوط الترك . . . إلخ ) . لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا . مسألة 11 : ( فالأحوط ترك النظر . . . إلخ ) . لا بأس بتركه ، للاستصحاب . مسألة 14 : ( لا يبعد العمل بالظن . . . إلخ ) . مع الحرج في صبره ، وإلا فيجب الامتثال الجرمي ، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر . مسألة 17 : ( الأقوى . . . إلخ ) . في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل ، لاطلاق دليل التكليف ، وعدم شمول عموم ما غلب لمثله .
هامش
( 1 ) النور : 30 و 31 . وراجع الوسائل ج 1 ص 211 باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5 .