قوله " الأخرى . . . إلخ " .
مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها ، بل
يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها ، اللهم ( إلا ) أن يقال : أن سلطنة المدعي في
الأخرى على دعواه ، إنما هو في ظرف امكان اثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف
الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل .
قوله " أحديهما أسبق . . . إلخ " .
بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا ، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما
لا يخفى .
قوله " لمخالفتها للقواعد . . . إلخ " .
مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم .
مسألة 7 : " حالها . . . إلخ " .
إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم ، لأنه لا يغني من الحق شيئا .
قوله " من الأمارات . . . إلخ " .
ما لم يكن حدسية محضة ، وإلا ففيه إشكال ، ووجهه واضح .
فصل في أولياء العقد
مسألة 1 : " والمسألة مشكلة . . . إلخ " .
بل الأقوى استقلالها مطلقا ، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة
الناشئة من الاستقباحات العرفية ، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح
الجمع المزبور ، والله العالم .
مسألة 50 : " ويحتمل عدم الصحة . . . إلخ " .
وهو ضعيف جدا .
قوله " بل يشكل الصحة . . . إلخ " .
ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير ،
تعليقة على العروة — صفحة 316
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١٦