كتاب المساقاة
قوله " ولا غرر فيها . . . إلخ " .
والأولى أن يقال : إن النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة ، وأما
المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة
نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى .
التاسع : قوله " جواز أن يجعل . . . إلخ " .
بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد
إشاعتها ، لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها ، نعم ،
لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها ، كي يصير
حصته مشاعة ولو في الجملة .
مسألة 10 : " فإن كان مما يوجب . . . إلخ " .
يعني العامل .
مسألة 11 : " فله الفسخ . . . إلخ " .
ويحتمل في المقام - أيضا - التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من
ماله ولو بإذن الحاكم ، لامكان دفع الضرر بذلك أيضا .
قوله " والمسألة سيالة . . . إلخ " .
يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من
تعليقة على العروة — صفحة 287
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٧