تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
كتاب المساقاة قوله " ولا غرر فيها . . . إلخ " . والأولى أن يقال : إن النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة ، وأما المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى . التاسع : قوله " جواز أن يجعل . . . إلخ " . بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها ، لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها ، نعم ، لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها ، كي يصير حصته مشاعة ولو في الجملة . مسألة 10 : " فإن كان مما يوجب . . . إلخ " . يعني العامل . مسألة 11 : " فله الفسخ . . . إلخ " . ويحتمل في المقام - أيضا - التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم ، لامكان دفع الضرر بذلك أيضا . قوله " والمسألة سيالة . . . إلخ " . يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من