الحر غير المستأجر عليه من حبسه المستأجرة أو المملوك لغيره من العبيد والإماء
بالتضمين في الأخيرتين دون الأول .
مسألة 5 : " ويحتمل قريبا . . . إلخ " .
بل هو الأقوى إن قلنا بعدم التبعيض في فسخ العقد ، وإلا فما عن المشهور أقرب
لو قصد - ولو بحكم الارتكاز - فسخ ما بقي من العقد لا مطلقا .
قوله " لكنه بعيد . . . إلخ " .
بل ممنوع جدا ، لانحلال العقد إلى العقود .
مسألة 7 : " وهو مشكل . . . إلخ " .
بل ممنوع ، لعدم وجه لرجوع تمم الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني
في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود .
قوله " كما مر سابقا . . . إلخ " .
قد مر التفصيل فيه ، فراجع .
مسألة 10 : " أثناء المدة . . . إلخ " .
في ثبوت الخيار بالامتناع لغصب جديد إشكال ، لعدم جريان قاعدة الضرر في
المقام لأنه مستند إلى جهة خارجية من العقد ، وفي مثله ليس بناؤهم على العمل به ،
وأما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول ، فلأن القبض
بنظرهم لما كان من متممات العقد ، لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا
بيد ، فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد ،
فيجبر بالخيار ، ومن هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل
القبض فيوجب الخيار لا بعده ، ولكن لنا في جعل التقابض الخارجي من متممات
العقد بهذا المعنى نظر ، بل هو من أحكامه ولكن الذي يسهل الخطب إمكان جبر
عملهم بعموم نفي الضرر في الخارج عن العقد بمقدار قبل قبضه وإن كان خارجا
من العقد ، لأنه المشهور
وعلى أي حال لا مجال لتوهم جريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف
تعليقة على العروة — صفحة 256
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥٦