نحو تجارة في ماله لمصلحته ، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور .
فصل في ما يستحب فيه الزكاة
قوله " فالأقوى أنه مطلق . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من
مورثه .
مسألة 1 : " وسقطت . . . إلخ " .
على المشهور ، وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " ( 1 ) لا يقتضي سقوطه بخصوصه ،
بناء على الوضع في المستحبات أيضا ، وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى .
مسألة 3 : " بل لا يبعد . . . إلخ " .
في كفاية مضي حول الأصل نظر ، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في
نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح .
قوله " إلا بإذن المالك . . . إلخ " .
على نحو يوجب إفرازه ، وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك ، إذ له تبديل
استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره .
مسألة 5 : " سقوط مال التجارة . . . إلخ " .
قد مر الكلام فيه .
مسألة 7 : " والظاهر ثبوتها . . . إلخ " .
على الأحوط ، وإلا ففي قوته نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل .
فصل في أصناف المستحقين
مسألة 3 : " وجب بيعه . . . إلخ " .
إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها ، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما
هامش
( 1 ) كنوز الحقائق للمناوي : في هامش جامع الصغير : ج 2 ص 165 وفيه : لا ثناء في الصدقة .