الكليات الذمية نظر جدا .
مسألة 11 : " وسقط الأمر . . . إلخ " .
لو كان مضيقا كما هو واضح .
مسألة 17 : " والأقوى . . . إلخ " .
في البطلان نظر ، للشك في اندراجه في دليل ( 1 ) بطلان الصوم بقصد الرمضانية
في يوم الشك .
مسألة 20 : " وإن تبين . . . إلخ " .
ينبغي في المقام أيضا أن تحتاج كما مر منه في نظيره ، فراجع .
مسألة 21 : " وكذا لو صام . . . إلخ " .
فيه أيضا تأمل من جهة التشكيك في شمول دليل التجديد لأمثال المقام .
مسألة 22 : " وكذا لو تردد . . . إلخ " .
على وجه يخل بنيته ولو رجائيا ، وإلا فلا بأس به ، للاكتفاء به في مقام
الامتثال .
فصل في ما يجب الامساك عنه
مسألة 14 : " وإن كان الظاهر . . . إلخ " .
في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من
باب الاتفاق ، فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف
الباقي فتأمل .
مسألة 20 : " فالظاهر . . . إلخ " .
فيه نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الاطلاقات على وجه لا تطمئن النفس
بأحد الطرفين في مقام الاجتهاد فلا يترك الاحتياط في أمثاله ، لعدم استقرار الفتوى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 13 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 4 .