نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجئ حكم
التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الاشكال في المسألة السابقة فراجع .
مسألة 12 : " ما لم يطمئن . . . إلخ " .
لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا ، لمجال جريان الاستصحاب المزبور
بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقل
على العمل على فرض تماميته ، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور
دليلها في حصرها ، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من
لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة ( 1 ) .
مسألة 13 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر ، لعدم اليقين
بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر .
مسألة 24 : " بل من أربعة . . . إلخ " .
قد مر الاشكال فيه .
قوله " في الذهاب . . . إلخ " .
إذا كان أربعة امتدادية ، وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة
ولقد تقدم وجه المسألة ، فراجع .
قوله " من قصده . . . إلخ " .
قد مر الاشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد
من فحوى الدليل ، وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه
أيضا نظر المصنف - قدس سره .
مسألة 26 : " بطلت . . . إلخ " .
في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر ، لامكان جعلها قصرا برجوعه ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .