صورة المقدمية للتوصل إلى الحرام ، وأما صورة الملازمة المحضة فاندراجها في
النصوص ( 1 ) إشكال لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ على وجه فلا يترك .
مسألة 33 : " على الأقوى . . . إلخ " .
لقد مر الكلام فيه سابقا .
قوله " ما نواه . . . إلخ " .
طاعة لا سفر ، وإلا ففيه إشكال ، والظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول
بقرينة ما بعده من كلامه ، فراجع .
مسألة 36 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك مطلقا ، للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري وعدمه .
قوله " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك في المقام أيضا ، لعين الوجه السابق .
مسألة 39 : " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه .
مسألة 40 : " أو أقل . . . إلخ " .
في الأقل تأمل ، لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج ، لقوة احتمال
دخل قصد الطاعة في تمام المسافة ، ولو ملفقة من قطعات سفره .
مسألة 42 : " في ذلك . . . إلخ " .
بل وغيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحا بقدر المسافة ، لما مر وجهه .
مسألة 43 : " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط هنا أيضا ، لوحدة المناط .
مسألة 49 : " ولكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك جدا لو لم نقل بقوة اعتبار نيتها في إقامة غير البلد ، إذ المستفاد من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 509 باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 1 - 6 .