يديه ( 1 ) ويمتلكه ويحويه ، ولم يوص إليه بأمر الأمة كلها ، ولا تعدت وصيته إليه
أمور تركته وأهله إلى غيرها ، ثم [ إنهم ] يدعون بعد هذا ( 2 ) أن جميع ما خلفه
صدقة ، وأنه لا يورث كما يورث سواه ( 3 ) من الأمة ، وأن ( 4 ) فدكا والعوالي صدقة
ينظر فيها الخليفة الذي ( 5 ) تختاره الأمة ، ولا يجوز أن تقبل فيها شهادة من تثبت ( 6 )
له الوصية ، فليت شعري بماذا أوصى إذا كان جميع ما خلفه صدقة ، ولم يكن
أوصى ( 7 ) بحفظ الشريعة والقيام بأمر الأمة ؟ فإن هذا مما يتحير فيه ذو البصيرة ،
والخبرة والمعرفة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في " ح " : يده .
( 2 ) في " ح " : ذلك .
( 3 ) في " ح " : من سواه .
( 4 ) في " ش " : وإن كان .
( 5 ) في " ح " : بعد أن .
( 6 ) في " ش " : ثبتت .
( 7 ) في " ش " : يوصي .
( 8 ) في " ح " : ذو البصيرة ، ويعرف فيه - كذا - صافي السريرة .