وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا
ترد الوسادة والدهن والطيب ) ( 1 ) .
وروى الحارث مرسلا بسند حسن عن أبي عثمان ( 2 ) رضي الله تعالى عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ناول أحدكم ريحانا فلا يرده ، فإنه خرج من الجنة ) ( 3 ) .
وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم بالحلو فليأكل ولا يردها ، وإذا أتى أحدكم بالرائحة الطيبة
فليشمها ) ( 4 ) .
الرابع : في محبته صلى الله عليه وسلم للطيب وغيره من الرياحين .
وروى النسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حبب إلى
[ من ] دنياكم ثلاث : النساء والطيب ، وجعل قرة عيني في الصلاة ) ( 5 ) .
وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه
من الدنيا ثلاث : الطعام ، والنساء ، والطيب ، فأصاب اثنتين ، ولم يصب واحدة أصاب النساء
والطيب ، ولم يصب الطعام ( 6 ) .
وروى أيضا برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه
الفاغية ( 7 ) .
وروى الطبراني برجال الصحيح غير عبد الله ابن الإمام أحمد ، وهو ثقة مأمون ، عن
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سيد ريحان أهل الجنة
الحناء ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر كنز العمال ( 25385 ) .
( 2 ) عبد الرحمن بن مل بضم أوله وكسر اللام ، وابن عمرو بن عدي النهدي أبو عثمان الكوفي . أسلم وصدق ولم ير
النبي صلى الله عليه وسلم . عن عمر وعلي وأبي ذر . وعنه قتادة وأيوب وأبو التياح والجريري وخلق . وثقة ابن المديني وأبو حاتم
والنسائي . قال سليمان التيمي : إني لأحسب أبا عثمان كان لا يصيب ذنبا ، كان ليله قائما ونهاره صائما . وقيل إنه حج
واعتمر ستين مرة . قال عمرو بن علي : مات سنة خمس وتسعين . وقال ابن معين : سنة مائة ، عن أكثر من مائة وثلاثين
سنة . الخلاصة 2 / 153 .
( 3 ) الترمذي ( 2791 ) وأحمد 2 / 320 .
( 4 ) انظر جمع الجوامع ( 989 ) .
( 5 ) أخرجه النسائي 7 / 61 وأحمد 3 / 128 والحاكم 2 / 60 وانظر التلخيص الجبير 3 / 116 .
( 6 ) أحمد في المسند 6 / 72 وانظر المجمع 10 / 315 .
( 7 ) انظر المجمع 5 / 157 والكنز ( 18295 ) .
( 8 ) الخطيب في التاريخ 5 / 56 وابن عدي 7 / 2498 والسيوطي في اللألي 2 / 145 وانظر المجمع 5 / 157 .