عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب " . ( 1 )
2 - رأي العيني : " قوله : والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في
خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، يعني على ترك الجماعة في
التراويح .
قوله : " إني أرى هذا " ، من اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار
الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين ، وقاس ذلك على جمع الناس على
واحد في الفرض " . ( 2 )
أقول : ومقصوده : إن الخليفة عمر اجتهد واستنبط جواز الجماعة
في نوافل رمضان من اقرار - ورضاء - النبي ( صلى الله عليه وآله ) بصلاة الناس خلفه -
في الليلتين أو الأربعة - كما في حديث عروة عن عائشة . ( 3 )
هامش
1 - فتح الباري 4 : 296 ، انظر : الوشيح 2 : 405 - قال الكشميهني : والأمر على
ذلك : اي ترك الجماعة في التراويح . وما روي عن عائشة : " كان الناس يصلون في
المسجد أوزاعا فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فضربت له حصيرا فصلى فيه رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) وصلى بصلاته الناس . ( أبو داود 2 : 67 ) فهي غريبة كما قاله بهاء الدين
ابن شداد . ( انظر : دلائل الأحكام 1 : 435 ) .
2 - عمدة القاري 11 : 125 .
3 - يراجع الحديث الرابع من الصفحة رقم 13 من هذا الكتاب .