عليهم أجمعين - ولا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف
للأمة أجمع وهذا باطل " . ( 1 )
4 - رأي محمد الذهني : وجاء في شرح حديث أبي هريرة : " فتوفي رسول
الله والامر على ذلك ، أي على الحال التي كان الناس عليها في
زمنه ( صلى الله عليه وآله ) من إحيائهم ليالي رمضان بالتراويح منفردين في بيوتهم .
وبعضهم في المسجد إما لكونهم معتكفين ، أو لأنهم من أهل
الصفة المفردين ، أو لأن لهم في البيت ما يشغلهم عن العبادة فيكونون
في المسجد من المغتنمين فلا مخالفة لأمره - عليه الصلاة والسلام -
إياهم بصلاة التراويح في بيوتهم .
" هل صلى عمر جماعة ؟ " . . .
قوله : ثم كان الامر على ذلك : أي على وفق زمانه ( صلى الله عليه وآله ) في جميع
خلافة الصديق . وقوله : صدرا من خلافة عمر : أي أول خلافته .
قال النووي : ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب " . ( 2 )
هامش
1 - المبسوط 2 : 144 - أظنه عن الشافعي .
2 - مسلم ( الهامش 1 : 293 ) - الشيخ محمد ذهني .