إحراز الحدّ للصلاة الأصليّة بطريق القطع وهذا يناسب مع عدم العلاج في نفسه لمخالفته مع المقصود من حصول القطع ، وعلى كلّ حال فالاحتياط بإتيان ركعة الاحتياط المذكور كما يقوله المشهور ، ثمّ بإعادة نفسها ، ثمّ بإعادة صلاة الأصل طريق النجاة .
المسألة الرابعة لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها
لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها فإن قلنا باستفادة الفور من الأدلَّة كان من الشكّ بعد تجاوز المحلّ إذا كان شكَّه بعد مضيّ زمان ينافي الفور ، هذا إن قلنا باستفادة الفور وضعا ، وإن قلنا باستفادة الإطلاق فإن قلنا باعتبار المحلّ المعتاد نوعا في قاعدة الشكّ كان أيضا كما تقدّم محكوما بالإتيان في الصورة المزبورة ، وإن قلنا بعدم الاعتبار فلا بدّ من الإتيان إذا كان في الوقت ، هذا إن قلنا باستفادة أحد الأمرين من التقييد بالفور أو الإطلاق .
وإن قلنا بالقدر المتيقّن فلا بدّ من الإتيان بالاحتياط ، ولا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة ، إذ لا يخلو الحال من أمرين : إمّا يكون الفور قيدا فهو مورد القاعدة ، وإمّا لا يكون فمحكوم بالإتيان ، والله العالم .
المسألة الخامسة لو شكّ بعد الفراغ بين الثلاث والأربع مثلا ،
وشكّ أنّ شكَّه هذا حادث بعد
كتاب الصلاة — صفحة 574
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٧٤