تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وإن كانت غير مرتّبة كقضاء العشاء مثلا إذا شكّ في الظهر ، فإن اتّفق الفصل المنافي للفور وقلنا بقيديّته تبيّن بطلان الظهر وتعيّن إتمام العشاء . وإن لم يتّفق ذلك فإن قلنا بأنّه لا منافاة لشيء من الصلاتين بالنسبة إلى الأخرى عاد إلى صلاة الاحتياط ، وبعدها إلى صلاة العشاء ، فيبني على ما مضى ويتمّه من ذلك المحلّ ، وإن قلنا بالمنافاة فقد تحقّقت المزاحمة بين وجوب الإتمام الثابت في واحدة من الصلاتين بحسب الذات معه في الأخرى ، وحيث لا ترجيح تعيّن التخيير .