7 - لو علم بعد الفراغ أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء
لو علم بعد الفراغ أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء ، لكن لم يدر كيفيّته من رأس ، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ، ثمّ الإعادة ، وإن تردّد بين الوجوه الصحيحة والفاسدة قال في نجاة العباد وفي العروة الوثقى : استأنف الصلاة ، لأنّه لم يدر كم صلَّى ، انتهى .
والفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدّم أعني الشكّ في كون شكَّه السابق قبل الإكمال أو بعده غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو الحمل على الوجه الصحيح ، ومن العجيب تعليل الاستئناف بأنّه لم يدر كم صلَّى ، فإنّه « 1 » . .
8 - الشكّ في الركعات لو نوى القصر في مواضع التخيير
لو نوى القصر في أحد مواضع التخيير فشكّ بعد إكمال السجدتين أنّه صلَّى ثنتين أو ثلاثا فهل له العدول إلى التمام ثمّ البناء على الثلاث ، ثمّ صلاة الاحتياط كما هو وظيفة الشكّ المذكور في الرباعيّة ، أو أنّه يحكم ببطلان الصلاة ، لكونه شكَّا في الثنائيّة ؟ وعلى الأوّل هل يجب العدول بناء على حرمة الإبطال أو لا ؟
هامش
« 1 » كذا في الأصل .